الشيخ محمد آصف المحسني
383
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة
المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 2 ، بسند الفقيه ، بل بسند التهذيب عند جمع ، 7 كذلك ، 8 ، بسنديها ، 10 و 11 ، بسنديها ، معتبرة سندا . 4 - العبد أو الحيوان إن تلف . . ( 134 ) المذكورة برقم 1 ، و 2 ، بسنديهما معتبرة سندا . 5 - حكم نماء الحيوان في مدّة الخيار . . ( 135 ) المذكورة برقم 1 ، بالطريق الثاني للكافي ، معتبرة سندا . 6 - ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط . . ( 137 ) المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 2 ، بسند الفقيه ، بل بسند التهذيب عند جمع ، 7 ، بسند الكافي ، بل بسند التهذيب عند جمع ، والمذكورة برقم 4 ، في سندها غياث بن كلوب ولم يثبت عندي صدقه . 7 - جواز اشتراط البايع مدّة معيّنة . . ( 142 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، بناء على أنّ الراوي الأوّل هو الثقة ، بل بسند التهذيب عند جمع ، 2 ، بسند الفقيه ، 7 ، بسند الكافي بل وبسند التهذيب عند جمع ، معتبرة سندا . 8 - من اشترى المتاع ولم يقبضه . . ( 23 / 144 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، 3 ، إن كان الهيثم بن محمد ، هو الثمالي ، 5 ، عند جمع ، 6 ، « 1 » والمذكورة برقم 2 ، سنده معتبر ، لكن ناقل الحكم مجهول . 9 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
--> ( 1 ) الظاهر أبو إسحاق هو إبراهيم ابن هاشم الممدوح على المشهور ، فكلمة ( ابن ) قبل كلمة أبي إسحاق في التهذيب زائدة ، والمراد بمحمّد بن أبي حمزة هو الثمالي ظاهرا .